حكم صيام يوم الشك | د . مشهور فواز رئيس المجلس الأسلامي للأفتاء

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين ؛ وبعد :

يعتبر يوم غدٍ الخميس هو يوم شكٍ بالنسبة للمسلمين ؛ وسمي بيوم الشك لأنّه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان .

وقد نصّ جمعٌ من الفقهاء على حرمة صيام يوم الشك تطوعاً إلاّ إذا كان الشخص معتاداً على الصّيام ؛ كأن يكون شخص مثلاً معتاداً على صيام يوم الخميس أو على صيام يوم وإفطار يوم ونحوه .

وكذلك يجوز قضاء الصّيام الفائت في يوم الشّك ولو لم يكن الشّخص معتاداً على الصّيام قبل ذلك .

لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيه – أي في يوم الشّك – تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى .

واستدلّ القائلون بتحريم صيام يوم الشّك بما رواه البخاري في صحيحه عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم : ( لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) . رواه البخاري (1914)

وبما ثبت عن عمّار بن ياسر أنّه قال : ” من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم ” صحيح الترمذي ( 553 )

مراجع الفتوى: ( انظر : المجموع، للنووي ، 6/399-400 ؛ حاشية البيجوري ، 1/439 )

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للافتاء

عنهم د . مشهور فواز رئيس المجلس

22.4.2020 م

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.




%d